الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تتمكن من استخراج تلك البطاقة بالطرق القانونية فارفع الأمر إلى الجهة المسؤولة حتى تتمكن من استخراجها وأخذ ما خصصته الدولة لك، ولا يجوز دفع المبلغ لذلك الموظف مع إمكانية رفع الأمر إلى الجهة المسؤولة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: شخص له معاملات في بعض الدوائر، وإن لم يدفع رشوة للموظف توقفت المعاملات، فهل يدفع؟ فأجابت بقولها: لا يجوز له أن يدفع رشوة لتخليص معاملته، بل يرفع أمر الموظف إلى رئيسه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا... اهــ.
فإن تعذر تقديم الشكوى للمسؤولين ولم تستطع بحال الحصول على تلك البطاقة فلا نرى حرجا عليك في دفع ذلك المبلغ والإثم على الآخذ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم، فهل يدخل هذا في الرشوة أو لا ؟ نقول: نعم، هي رشوة، لكن إثمها على الآخذ دون المعطي، لأن المعطي إنما بذلها ليستخرج حقه لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك، ويكون اللعن على المرتشي ـ الآخذ ـ وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، وبينوا أن من بذل شيئاً للوصول إلى حقه فليس عليه شيء، ويوجد الآن من يقول للإنسان المطالب بحقه: إما أن تعطيني كذا وكذا ـ صراحةً ـ وإلا فاصبر، وهكذا حتى يمل ويعطيه غصباً عليه، وهذا في الحقيقة أمرٌ مُرٌّ ومفسد للخلق، لأديانهم وأبدانهم، لأنهم يأكلون السحت. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 17929، عن حقيقة الرشوة المحرمة.
والله أعلم.