الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك الدخول في عقد قرض ربوي؛ استجابة لإلحاح الأهل، ولو كان أخوك هو المستفيد منه، فإنّ الاقتراض بالربا من كبائر الذنوب، فلا تجوز الإعانة عليه، وراجع الفتوى رقم: 149115.
وكون الجهة المقرضة سوف تحول القرض إلى منحة، لا يبيح الدخول في عقد ربوي، علمًا أن موضوع تحول القرض إلى منحة غير واضح لنا.
وأمّا استيفاؤك الدَّين الذي على أخيك من المال المقترض بالربا، فلا مانع منه؛ لأنّ حرمة الاقتراض بالربا تتعلق بالمقترض، لا بذات المال.
والله أعلم.