الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون السائل لا يشترك باسمه هو، وإنما سيكون ذلك عن طريق شركة لأحد أقاربه، يُفهَم منه أن شركته تمنعه من اشتراكه، فإن كان الأمر كذلك فلا يصح له أن يشترك، سواء باسمه أو باسم شركة قريبه، ولاسيما وهو على اطلاع بالأمور الفنية والقيمة التقديرية للسعر، وهذا يميزه على بقية المشتركين في المناقصة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 211918.
والله أعلم.