الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء : 11} ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12} ولبنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.
والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، لأم الميت منها: أربعة أسهم، ولأبيه: أربعة أسهم أيضا، ولزوجته ثلاثة أسهم، ولبنتيه: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 24-27 |
---|---|
أم | 4 |
أب | 4 |
زوجة | 3 |
بنتان | 16 |
والله تعالى أعلم.