الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قصدت بيمينك منع زوجتك من مكالمة زوجة أخيك بغير إذنك، ولم تقصد منعها من مكالمتها بكل حال، فلم تحنث في يمينك بمكالمة زوجتك لها بإذنك، ولا يقع طلاق، ولا تلزمك كفارة؛ وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، وتقيد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
واحذر من الحلف بالحرام، أو الطلاق مستقبلًا، فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
والله أعلم.