الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورًا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
38846.
والله أعلم.