الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإذا كان عند ذلك الشخص المدين أموال أخرى زائدة عن حاجته كسيارة، أو عقار ونحو يمكنه أن يبيعها، ويجعلها في مقابلة الدين، فإنه تجب الزكاة في ذلك المبلغ المرصود، ما دام بالغا النصاب، وحال عليه الحول.
وإذا لم يكن عنده أموال أخرى، فإنه لا تجب الزكاة فيه؛ لأن الدين يستغرقه، وانظر الفتوى رقم: 127160، والفتوى رقم: 164663.
والله تعالى أعلم.