الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد هذا الاحتمال لا ينبغي أن يكون مانعًا لك من إقراض المال لمن يستعين به على الزواج، فالأصل في المسلم السلامة، وإنما يمنع من الإقراض عند اليقين، أو غلبة الظن باستعمال المال في معصية، قال زكريا الأنصاري -رحمه الله-: باب القرض ...وهو قربة؛ لأن فيه إعانة على كشف كربة؛ وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود: من أقرض مسلمًا درهمًا مرتين، كان له كأجر صدقته مرة. واستقرض النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من جماعة. نعم، إن غلب على ظنه أن المقترض يصرفه في معصية، أو مكروه، لم يكن قربة.
والله أعلم.