الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاغتسالك من الجنابة في مثل هذا الحوض بهذه الصفة منهي عنه، إما نهي كراهة، وإما نهي تحريم، وفي ارتفاع حدثك والحال هذه قولان، والصحيح أنه يرتفع، وهو قول الشافعية، وعليه فنحن ننصحك بترك هذه الصفة في الغسل من الجنابة خروجا من خلاف من رأى أن حدثك لا يرتفع والحال ما ذكر، ولئلا تقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، وانظر الفتوى رقم: 120368.
وعلى القول بارتفاع حدثك والحال ما ذكر، فإنه يرتفع سواء غسلت بدنك دفعة واحدة أو لا، لأن بدن المغتسل كعضو واحد، قال في مغني المحتاج: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْمَحَلِّ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ مَا بَقِيَتْ الْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِعْمَالِ بِالِاتِّفَاقِ لِلضَّرُورَةِ، فَلَوْ نَوَى جُنُبٌ رَفْعَ الْجَنَابَةِ، وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدَثِ، وَكَذَا فِي غَيْرِهِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. انتهى.
والواجب هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، فلو وصل من غير تخليل حصل المقصود وتأدى الواجب، ولم يلزمك التخليل إذاً، والحاصل أن أغسالك السابقة صحيحة؛ وإن كان فعلك هذا مكروها على أقل تقدير، فينبغي لك تركه.
والله أعلم.