الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته؛ لما في ذلك من الربا، وإذا كان الشيك غير مضمون، أو مؤجلا -كما في الحال التي ذكرها السائل أنه لا يوجد رصيد أو سيولة- اجتمع مع ربا الفضل، ربا النسيئة والغرر. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى التالية أرقامها: 221131، 57697، 345397.
والله أعلم.