الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول أخيك لك أن تعطي أمه كل شيء يملكه بعد موته يعتبر وصية، والوصية بأكثر من الثلث، أو للوارث لا تصح، إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي، والدارقطني، وزاد: إلا إن يشاء الورثة ـ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.
وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث، قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
وأما ما أخذته الأم من مال ابنها الذي أودعه في حسابها، وأذن لها في التصرف فيه، والأخذ منه، فلا حرج عليه فيما أخذته منه قبل موته.
وأما ما بقي من ذلك المال في الحساب بعد موته، فإنه يضم إلى تركته.
وإذا رضي جميع ورثة الأخ المتوفى بدفع جميع ما ترك لأمه، وكانوا راشدين بالغين، فلا حرج في ذلك، وإلا فليس لها سوى نصيبها المقدر لها شرعًا من التركة.
والله أعلم.