الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ زوجك إذا حنث في يمينه، وقع طلاقه عليك، ويحصل الحنث في يمينه بعدم فعل ما حلف على فعله حسب نيته: فإن كان قصد زمنًا معينًا، حنث بمضي هذا الزمان من غير فعل ما حلف عليه، وإن كان لم يقصد زمنًا معينًا، فلا يحنث إلا بآخر زمان الإمكان، وهو موت أحدكما، وانظري الفتوى رقم: 203128.
وأمّا عن خروج المرأة إلى السوق، فلا يشترط لجوازه أن يكون معها محرم، ولكن يشترط إذن زوجها إن كان لها زوج، ومراعاة أحكام الشرع في اللباس، والمعاملة مع الرجال، وانظري الفتوى رقم: 115075.
والله أعلم.