حكم من حلف على شيء ثم أكد بالحلف أن لا يتحلل منه

20-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أقسمت أن لا أتكلم مع صديق لي طول عمري وكررت هذا القسم عدة مرات فقال لي صم ثلاثة أيام فأقسمت أن لا أصوم كي أحل قسمي وأنا لا أريد أن يصيبني إثم بقطيعتي لأخي المسلم فماذا أعمل لأكون في حل من قسمي؟
أرجو إجابتي بسرعة أثابكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هجران المسلم فوق ثلاثة أيام لا يحل. روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. متفق عليه. وعليه.. فالواجب عليك أن تنهي قطيعة أخيك المسلم وتكفِّر عن يمينك، فقد أخرج الإمام مسلم عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. وفي رواية للنسائي وابن ماجه والدرامي وأحمد : فليأت الذي هو خير، وليكفِّر عن يمينه. والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا عجزت عن هذه الثلاثة أمكنك أن تصوم ثلاثة أيام. ولا تتكرر عليك الكفارة بتكرارك القسم، إلا إذا حلفت بعد إخراجك الكفارة، فإنك حينئذ إذا حنثت تلزمك كفارة أخرى. وانظر كل ذلك في الفتوى رقم: 8186. ثم إذا كان قسمك أن لا تصوم تقصد منه أن لا تكفر عن يمينك مطلقًا، فإنك إذا كفَّرت لزمتك كفارة ثانية، وإن كنت إنما تحلف عن التكفير بالصوم فقط، فلا تلزمك هذه الكفارة الثانية إلا إذا كفَّرت بالصيام. والله أعلم.

www.islamweb.net