الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن فصلنا حكم التحري عن وجود الكحول في الحلويات ونحوها في الفتوى رقم: 308140 ، وإحالاتها ، فراجعها .
ونسوق لك فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول المادة التي سألت عنها ، فقد جاء في فتاواها:
"يكتب ضمن محتويات بعض المأكولات حرف " إي " (E) باللغة الانجليزية، مضافا إليها رقم، وقيل: هذا يعني أنها تحتوي على مواد مصنعة من دهن أو عظم الخنزير. فلو ثبت هذا الأمر، فما هو الحكم الشرعي في تلك المأكولات؟ الجواب: هذه المواد المشار إليها بحرف (إي) مضافا إليها رقم هي مركبات إضافية يزيد عددها على (350 مركبا) وهي إما أن تكون من: الحافظات، أو الملونات، أو المحسنات، أو المحليات، أو غير ذلك. وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات: الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي. الفئة الثانية: مركبات ذات منشأ نباتي. الفئة الثالثة: مركبات ذات منشأ حيواني. الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة (الكحول). والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب، وذلك لما يأتي: أما الفئة الأولى والثانية: فلأنها من أصل مباح، ولا ضرر باستعمالها. وأما الفئة الثالثة: فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرا تاما، بحث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدا، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر. وأما الفئة الرابعة: فإنها تكون غالبا في المواد الملونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه. إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية، ولا حرج على المسلم في تناوله. وديننا يسر، وقد نهانا عن التكلف، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله. اهـ.
وأما شراء السلع المباحة من محل يبيع الخمر أو غيره من المحرمات : فلا حرج فيه ، وانظر الفتوى رقم: 58565.
وأما اللحوم التي يعلم أنها مذبوحة بغير ذكاة شرعية: فلا يجوز تناولها أبدا ، سواء أهديت إلى الشخص أم اشتراها ، لأي سبب كان ، إلا عند الضرورة ، وضابطها كما جاء في المنثور للزركشي: فالضرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم، والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم .اهـ. وراجع الفتوى رقم: 315898.
والله أعلم.