الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيبدو أنك حلفت بالطلاق معتقدًا صدق نفسك في ذلك، بدليل ما ذكرت من أنه وقع منك شك بعد الحلف، فإذا كان الأمر كذلك، نعني حلفت حسب ما غلب على ظنك، فلا تطلق زوجتك إذا تخلف ظنك، وأولى إذا لم يتبين خلاف ما كنت تظن، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 225844.
وننبهك إلى الحذر من التساهل في أمر الحلف، ولا سيما الحلف بالطلاق، فقد سماه بعض أهل العلم بيمين الفساق، واعتبروه نوعًا من الابتداع، وانظر الفتوى رقم: 65881.
والله أعلم.