الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نذر المشاركة في دفن المسلم من القرب، والطاعات التي يجب الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه. أخرجه البخاري.
والدليل على أنها قربة، ما جاء في الصحيحين، وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي، فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن، كان له قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
ولذلك، فإن عليك ـ إذا لم يصل بك الغضب إلى حالة فقد الوعي ـ الوفاء بما نذرت إن استطعت، فإن استحال الوفاء به، فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرًا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به. رواه أبو داود، وابن ماجه.
هذا، وننبهك إلى تصحيح الآية التي أشرت إليها، وهي قول الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوت {لقمان: 34}.
والله أعلم.