الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح أن بيع الدين بالصورة المذكورة في السؤال: لا يحل شرعا، كما بينا في الفتويين: 2736، 3302. ولكن هذا لا يعني براءة ذمة السائل! فهي مشغولة بهذا الدين إلى أن يقضيه، أو يسقطه صاحبه.
جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا ثبت الدين في ذمة المدين، فإنها تبقى مشغولة بالدين، ولا تبرأ إلا بحصول أحد أسباب انقضاء الدين. اهـ.
يعنون بذلك الأداء والإبراء، والمقاصة والحوالة، ونحوها من الأسباب الشرعية.
وأما مسألة بيع الدين المذكورة -وإن كانت فاسدة- فإنها لا تعفي السائل، ولا تبرئ ذمته. والواجب شرعا: هو قضاء أصل الدين دون فائدته الربوية، سواء لصاحبه الأصلي، أو لشركة التحصيل.
والله أعلم.