الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحساب المسروق من صاحبه يجب رده إليه ما أمكن ذلك، ولا يرد إلى السارق، إذ لا حق له فيه، وإذا لم تعرف صاحبه ولم يمكن الوصول إليه، فتصدق بقيمة الحساب عنه، ولك الانتفاع به حينئذ، أو بع الحساب وتصدق به عنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس، فإن هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وقال: وإن كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم: فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا.
والله أعلم.