الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق ما عندك من المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة عليك، إلا إذا كان لك مال آخر غير زكوي وهو فائض عن حوائجك الأساسية، كمسكن أو مركب غير محتاج إليهما، ونحو ذلك، فإنك تجعل ذلك مقابل ما عليك من الدين، فإن وفَّى ما عليك من الدين ولو بإضافة شيء من المال الزكوي إليه، وبقي نصاب لزمتك زكاته، وإلا فلا زكاة عليك. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6336.
وننبه الأخ السائل إلى أن هذا القرض إذا تم بعقد ربوي، فإنه يجب عليه رد المال للبنك ولا زكاة عليه فيه؛ لأنه ليس ملكه وزكاته تجب على مالكه.
والله أعلم.