الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلاكما والحال ما ذكر كان مسافرا، ولا حرج عليكما في الفطر، وإن كنتما نويتما الصيام، وسواء أفطرتما بالجماع أو بغيره، فلا إثم عليكما، ولا تلزم أحدا منكما الكفارة، وإنما يجب على كل واحد منكما قضاء هذا اليوم فحسب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «أو جامع من نوى الصوم في سفره، أفطر ولا كفارة» قوله: «من نوى الصوم في سفره» أي كان صائماً في سفره، أفطر أي: فسد صومه بجماعه. مثاله: إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يُفطر؛ لأنه جامع، والجماع من المفطرات، وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم، حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر، ويلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك، ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر، فيباح له الجماع والأكل. اهـ
وقال أيضا: لو فرضنا أن رجلاً سافر مع أهله في نهار رمضان، وصام هو وأهله، ثم في أثناء النهار جامع أهله، فليس عليه شيء إلا قضاء هذا اليوم؛ لأن المسافر لا يلزمه أن يصوم. انتهى.
والله أعلم.