الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبغض النظر عن شركة التأمين، وهل هي تكافلية أم تجارية؟ وبغض النظر أيضا عن هذا الحادث وماهيته وأثره، واستحقاق صاحبه لدية أو تعويض؟ فإذا كان تقرر للعامل عند شركة التأمين مبلغ معلوم، لكنه آجل، ويريد العامل استعجال بعضه عن طريق شركته بنحو ما ذكر في السؤال. فإن حقيقة هذا، أنه بيع مال آجل، بمال عاجل من نفس الجنس، وهذا لا يجوز متفاضلا على أية حال؛ لأنه من الربا، ويضاف إلى ذلك هنا: عدم التقابض، بتأخير أحد عوضي الصرف، مع ما في ذلك من الغرر. وراجعي في ذلك الفتويين: 108519، 113377.
وأما الزكاة فلا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، بعد تمام ملكه.
والله أعلم.