أقوال العلماء في المدة التي يرخص فيها للمسافر بالجمع والقصر

8-5-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أود السفر، ولم أفهم مدة الجمع بين الصلوات، فبعض العلماء يقولون يجمع إلى أن يرجع إلى مكان إقامته كابن تيمية، وبعضهم يقولون أربعة أيام فأكثر لا يجمع ولا يقصر، فهل معنى هذا أن أجمع لثلاثة أو أربعة أيام بعد الوصول، والأيام التي بعدها أصليها كاملة؟ أم لا أجمع أبدا مادامت النية أكثر من أربعة أيام حتى لو كان موعد الطائرة اليوم، وربما أتأخر بالمطار أو الوصول، طالما أن حجزي للسفر 7 أيام؟ وتكثر لدي الإفرازات بسبب الفطريات، والبلاد التي سأسافر إليها لا يوجد لديهم ماء بالحمامات العامة، فهل سأذهب كل صلاة للفندق من أجل الاستنجاء والوضوء خصوصا أن آخر دورة جاءتني الصفرة بعدها لأكثر من 15 يوما بعد 7 أيام الخاصة بالدورة، فاضطر للاستنجاء أيضا وليس الوضوء فحسب؟ وهل أستطيع الجمع بين الصلوات لمدة أربعة أيام بعد الوصول أم لا أجمع، لأن مدة السفر سبعة أيام؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أنه لا تلازم بين الجمع بين الصلاتين وبين السفر، فهناك رخص أخرى غير السفر تبيح الجمع، فإذا كنت مثلا مصابة بسلس الرطوبات ـ كما ذكرت ـ فهذا يبيح لك الجمع عند الحنابلة، كما أن من العلماء من يجيز الجمع لمطلق الحاجة، فلو خشيت مثلا فوت موعد الطائرة، أو كان لك شغل لا تستطيعين فعل الصلاة الثانية معه، أو يشق عليك ذلك، فيجوز لك الجمع بين الصلاتين والحال هذه. وانظري الفتوى رقم: 142323.

وإذا فهمت هذا الأصل، وأن الجمع قد يجوز، وإن لم يكن الشخص مسافرا زال عنك الإشكال، وأما المدة المبيحة للترخص برخص السفر: فللعلماء فيها خلاف ذكرنا طرفا منه في الفتوى رقم: 143711.

ومادمت ستقيمين أسبوعا في تلك البلد ـ كما ذكرت ـ فهذه مدة زائدة على المدة المبيحة للترخص في قول الجمهور، ومن ثم، فليس لك أن تقصري مدة أربعة أيام ثم تتمي، ولا أن تجمعي بعذر السفر، بل عليك أن تتمي الصلاة، وتصلي كل صلاة في وقتها من حين وصولك إلى هذا البلد، لكن إن كان لك عذر آخر يبيح الجمع جاز لك الجمع مع إتمام الصلاة على ما بينا.

ومذهب ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين في المسألة معروف، وهو أن الشخص لا يزال مسافرا ما لم ينو إقامة مطلقة، أو يستوطن ذلك البلد الذي سافر إليه، والذي نراه أرجح هو قول الجمهور، والعامي له أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من العلماء، وقد بينا ما يفعله العامي عند الخلاف في الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

www.islamweb.net