الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنكم لم تعملوا ولم تحضروا إلى مكاتبكم، بل امتنعتم من العمل، وسعيتم في تعطيله فكيف تستحقون أجرة عن المدة التي لم تعملوا فيها؟ وكون المدير الأول قد تحايل حتى استخرج لكم مالا ،فلا يطيب لكم إلا إذا رضي بذلك من هو مخول بالإذن في جهة العمل، وإلا فعليكم رد ما أخذتم بغير حق؛ فالعامل إنما يستحق أجرته بالتمكين.
قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية:.... وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الأجر؛ لأنه قبض المعقود عليه، فاستقر البدل. اهـ.
والله أعلم.