الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأنت آثم وعاص لربك، لا لأنك دفعت نصف ثمن المعسل فحسب، بل لشربك ذلك المعسل. ولأنه لا يجوز دفع شيء في تلك المعصية المحرمة، فاتق الله أخي السائل، ولا تستخف بالمعصية، وتب إلى الله تعالى بترك تعاطي الشيشة، والندم على هذه المعصية، والعزم على عدم العودة إليها مستقبلا، وانظر الفتوى رقم: 1671 عن حكم تعاطي الدخان والشيشة.
وليس لك أن تدفع باقي أجرة استعمال الشيشية؛ لأن استعمالها محرم، كما سبق، ولا يدفعُ المال في منفعة محرمة، وهذه الأجرة المتبقية عليك ألا تنتفع بها، وإنما تتصدق بها، وراجع الفتوى رقم: 183783.
والله تعالى أعلم.