الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قبض المشتري العملة قبضا صحيحا شرعا، ثم تركها بعد ذلك عند البائع أمانة، فلا يظهر مانع من ذلك.
سئل ابن عثيمين: ما حكم حجز الذهب، وذلك بدفع بعض قيمته، وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟
الجواب: ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا باعها، فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. اهـ.
والله أعلم.