الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلقد كان من الواجب عليك أن تدفع نذرك من أول راتب كما نذرت؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الوجه الذي التزمه الناذر إن كان ذلك ممكنًا. وانظر الفتوى رقم:
12609.
أما وقد فات ذلك وتم إخراج النذر بالكامل، فليس يلزمك غير ذلك، واستغفر الله مما قصرت.
والله أعلم.