الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أخت زوجتك موسرة وغير مماطلة، ويمكنها سداد الذهب الذي اقترضته في أي وقت طلبته صاحبته، فيجب على زوجتك أداء زكاته كل سنة، لأنه بمنزلة الوديعة التي متى طلبها صاحبها ردت إليه، فتزكي في السنة الأولى مائة جرام، فتخرج عنها: اثنين ونصف في المائة 2.5%، وفي السنة الثانية تزكي سبعة وتسعين جراما ونصف، فتخرج عنها أيضا: اثنين ونصف في المائة، وهكذا كل سنة: تخرج: اثنين ونصف في المائة عما بقي بعد زكاة السنة الماضية، ما لم ينقص الذهب عن خمسة وثمانين جراما، فإذا نقص عنها فلا زكاة فيه، هذا إذا كانت أختها موسرة ومستعدة لرد الذهب عند ما يطلب منها كما ذكرنا، أما إن كانت معسرة أو كانت غنية ولكنها مماطلة، فلا زكاة عليها في هذا الذهب حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته لسنة واحدة، وإن مكث عند أختها عدة سنوات. وانظر الفتويين: 34652، ورقم: 56417، وما أحيل عليه فيهما.
وهذا أيضا إذا كان الذهب المذكور مُعدّا للبيع والتجارة، ولو مع الزينة، أما إذا كان معدا للزينة وليس للبيع فإنه لا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.