الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فلست آثمًا، ولا حرج عليك فيما فعلت، فمن حق الزوج إذا خشي على زوجته من إفساد والديها لها، أن يمنعها من زيارتهما، ويمنعهما من زيارتها بالقدر الذي تزول به المفسدة، قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب... قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما، أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا.
ومن حقّك أن تمنع زوجتك من إدخال أحد من أهلها إلى شقتك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي- رحمه الله-: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلًا أجنبيًّا، أو أمراة، أو أحدًا من محارم الزوجة.
والله أعلم.