الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فليس عليك إثم في عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}.
وقد قال الله تعالى: قد فعلت.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ.
ولكن لا تسقط الزكاة مادمت لم تخرجها، والواجب إخراجها فورا، وأما كيفية حسابها عن السنوات السابقة، فقد بيناه في الفتويين رقم: 302779، ورقم: 314251.
والله أعلم.