الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطلاق بائنا فيجب عليه إخبارها، لأنه لا يجوز له رجعتها إلا برضاها، فهو بعد البينونة كخاطب من الخطاب قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. اهـ.
وإن كان الطلاق رجعيا فقد ذكر أهل العلم استحباب إخبار المرأة بالرجعة اتقاء لبعض المحاذير، ومن ذلك أنها قد تقدم على الزواج من آخر وهي في عصمة زوجها، قال العيني: ويستحب أن يعلمها ـ أي يعلم المرأة بالرجعة ـ فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها، وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج، فكانت عاصية بترك سؤال زوجها، وهو يكون مسيئا بترك الإعلام، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة، لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير. اهـ.
وإذا أرجعها كان لها الحق في المبيت، ويجب عليه أن يعدل في ذلك بينها وبين زوجاته إلا أن تتنازل عن ذلك برضا منها، فمن المحاذير أنها قد يضيع لها مثل هذا الحق، وكونها لا ترغب في المعاشرة لا يعني أن لا ترغب في المبيت، والتشاور في مصالح الأولاد يمكن أن يتم ولو مع وجود الفراق، فيمكن التواصل معها مع كونها أجنبية، ولكن يجب مراعاة الضوابط الشرعية. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 128948.
والله أعلم.