الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عليك أن تدفعي ما نذرت أن تدفعيه من الليرات، وليس يغنيك عن ذلك ما دفعه زوجك؛ لأن كل واحد منكما صدر منه نذر مستقل. وقد أخرج
البخاري وأصحاب السنن
ومالك وأحمد من حديث
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
وأما تقسيط الدفع فلا حرج فيه؛ لأن الوفاء بالنذر واجب، ولكنه ليس على الفور ما لم تكوني نذرت إخراج ذلك في دفعة واحدة.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
21393.
والله أعلم.