الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المحدث حدثًا أكبر أو أصغر مس المصحف، ومنه جلده المتصل به؛ لأنه يشمله اسم المصحف. وقال صاحب مواهب الجليل عند قول
خليل بن إسحاق المالكي:
(ومس مصحف ولو بقضيب) يعني أن المحدث يمنع من مس المصحف، هذا مذهب الجمهور. إلى أن قال:
ويحرم مس جلده. قال المصنف في التوضيح: وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض، ويحرم مسه ولو بقضيب. اهـ
وقال في حاشية الجمل - وهو شافعي -:
قوله ومس جلده، أي المصحف ولو مع غيره بالإضافة لأدنى ملابسة، فإذا وضع مصحف وكتاب في جلد واحد، حرمت الدفة التي بجنب المصحف دون غيرها. اهـ
وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث حدثًا أكبر مس جلد المصحف وموضع البياض منه. قال
ابن عابدين :
وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم والصحيح المنع.
وانظر الفتوى رقم:
1635.
ولحمل المصحف آداب لا بد من مراعاتها حتى يسلم الإنسان من الإثم، ومن جملتها تجنبه أماكن الخلاء إذا لم يخش عليه الضياع، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم:
24521.
أما في ما يتعلق بمس كتب التفسير أو غيرها المشتملة على القرآن، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ولو كان الإنسان جنبًا. وراجع الفتوى رقم:
33025.
والله أعلم.