الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغارم من جملة مصارف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تصرف الزكاة المذكورة لابن خالتك المعسر, وتطالبه بقضاء دينك, ولا يلزمك استئذان أخيك المزكي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51261، وهي بعنوان: هل يدفع الزكاة التي جمعها لمن يطالبه بدين.
والله أعلم.