حكم من شك هل تنجست ملابسه أم لا؟

6-7-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أتبول وأنا واقف، وفي نهاية البول عندما أحرك ذكري لإخراج ما به من نقاط بول إذ بنقطة بول تسقط في نهاية التبول، ولا أعلم أين سقطت، ويمكن أن تكون قد سقطت على ملابسي، أو على الأرض، أو في المرحاض، فهل أحكم بنجاسة ملابسي ولا أصلي فيها؟ وهل إذا لمست ملابسي أي شيء تنتقل النجاسة في هذه الحالة؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فننبهك أولا إلى أن البول من قعود أفضل، وأدعى لحصول الطهارة الكاملة، وأنفى لمظنة التنجس. وانظر الفتوى رقم: 166491.

ثم إذا شككت في إصابة بدنك أو ملابسك بشيء من البول فالأصل عدم إصابته بذلك، فاطرح الشك، وابن على اليقين، وهو الطهارة، ومن ثم لا تحكم بتنجس ملابسك فضلا عن الحكم بتنجس ما لاقاها، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر انظر الفتوى رقم: 117811.

والله أعلم.

www.islamweb.net