الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم أن يجتنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن, قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ {الأنعام:151}.
ثم إن قولك: وعدت الله بأنني كلما أفعل ذنب كذا ـ هو وعد، والذي نرجحه: أن صاحب الوعد إذا نوى به مجرد الوعد، كان وعدا لا نذرا ملزما، وإن نوى به النذر، كان نذرا ملزما، يجب الوفاء به، كما في الفتوى رقم: 294967، وما أحيل عليه فيها.
وبناء على ما سبق, فإن كنت قد نويت مجرد الوعد, فلا كفارة عليك إذا وقعت في الذنب المذكور, بل يجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى, وألا تعود لتلك المعصية، وإن كنت قد نويتَ النذر, فإنه يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء أو حثها على فعله، والقول المرجح عندنا في هذه المسألة أن الناذر مخير بين كفارة يمين أو الوفاء بنذره، كما تقدم في الفتوى رقم: 281677.
وعلى هذا، فإن شئت وفيت بنذرك, وإن شئت أخرجتَ كفارة يمين, لكنها تتكررعليك كلما وقعت في الذنب المذكور؛ إذا كانت الصيغة كما ذكرتَها ـ كلما أفعل ذنب كذا ـ وراجع الفتوى رقم: 244375.
والله أعلم.