الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يكره الإكثار من الحلف، لقول الله تعالى: وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.
وقد جاء في المغني لابن قدامة: ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى، لقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين {القلم: 10} وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، فإن لم يخرج إلى حد الإفراط، فليس بمكروه، إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته... اهـ.
وأما الأيمان التي ذكرت: فإن كانت الوالدة تجري على لسانها الأيمان من غير قصد للحلف، فلا كفارة عليها عند كثير من أهل العلم، ومنهم الشافعية والحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم الظاهري، وهو الراجح، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم {البقرة: 225}.
واليمين المكسوبة هي: المقصودة، أما ما يجري على اللسان فليس مقصودا، ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله، وبلى والله. وصححه الألباني مرفوعا في إرواء الغليل.
ومثله رواه البخاري موقوفا عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ولكنه في حكم المرفوع، إذ نص العلماء على أن تفسير الصحابي إذا كانت به علاقة بسبب النزول كان في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إن كانت قصدت اليمين فإنها تلزمها الكفارة في الأيمان التي حنثت فيها إذا كانت حلفت على عدة مسائل، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 78035، ورقم: 155637.
وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
والله أعلم.