الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّ العامي عند اختلاف المفتين يعمل بالقول الذي يطمئن إلى صوابه وموافقته الحق، ولا يجوز له العمل بقول يرتاب في صوابه، لكنّ الموسوس الذي يرتاب في الفتوى بسبب الوسوسة، ليس له أن يجاري هذه الشكوك، ولكن عليه أن يعرض عنها، و يجوز له أن يعمل بأيسر الأقوال، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 181305.
والذي يظهر لنا من سؤالك أنّ كل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يقع الطلاق بها، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها.
والله أعلم.