الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ النكاح لا ينفسخ بردة أحد الزوجين، ولكن يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد إلى الإسلام فالنكاح باق، وراجع الفتوى رقم: 143337.
أمّا حكم الطلاق الذي وقع من الزوج حال ردتها، فلم نقف على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة.
وأما تقليد ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة أو غيرها، فهو جائز لمن كان مطمئناَ إلى قوله، فإنّ للعامي أن يقلد من يثق في علمه ودينه، ولا ريب في كون ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من أكابر العلماء المجتهدين ومن الأئمة الذين يقتدى بهم.
والله أعلم.