الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطلاء ذا جرم، يحول بين وصول الماء والبشرة، فإن غسلك غير مكتمل، ومن ثم؛ لم يقع طوافك صحيحًا عند الجمهور، ولبيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة انظري الفتوى رقم: 124350.
فعليك أن تزيلي هذا الطلاء، وتغسلي موضعه فقط، ولا يلزمك إعادة الغسل؛ لأن الموالاة ليست شرطًا في صحته عند الجمهور.
ويلزمك أن تعيدي تلك الصلاة، أو الصلوات التي صليتها -والحال ما ذكر-، ثم تعيدين الطواف، والسعي؛ لأن طوافك وقع غير معتد به في قول الجمهور، ولأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح.
فإذا طفت وسعيت، فتحللي من إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا.
وأما إن كان هذا الطلاء لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فعمرتك صحيحة، ولا شيء عليك.
والله أعلم.