الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما تلفظ به هذا الرجل من جنس الطلاق المعلق ثلاثًا، فإن حصل المعلق عليه ـ وهو دخول هذا الولد إلى البيت ـ وقع الطلاق بكل حال في قول جمهور الفقهاء، وخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى أن الطلاق المعلق إن لم يقصد به الزوج الطلاق لم يقع، وإنما تلزم به كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 17824.
وطلاق الثلاث يقع ثلاثًا عند الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه تقع به واحدة، وقول الجمهور هو الذي عليه الفتوى عندنا في كلتا المسألتين، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والاعتداء على الزوجة أو الأولاد بالضرب، لا يجوز، وضرب التأديب له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، وتراجع في ذلك الفتويان رقم: 69، ورقم: 322105.
فنوصي بالدعاء لهذا الرجل بالخير، والصلاح، وأن يبذل له النصح بالحسنى، ويخوف بالله تعالى، ويذكر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
والله أعلم.