زكاة الأجهزة بين الوجوب وعدمه

4-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله.
أنا أملك محلاً للإنترنت، وأملك أجهزة للإعلام الآلي، وأنا شريك مع أحدهم، وقد دار الحول على هذا المحل، ونصيبي في هذه الأجهزة بلغ نصاب زكاة الأموال، مع العلم بأني لا أملك المال، لأني أسدد به ديوني الكثيرة، فهل أعين قيمة هذه الأجهزة التي تعمل وتدخل المال وأدفع عنها الزكاة.
أفتوني أعانكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان المحل المذكور يحتوي على أجهزة يتم تأجيرها للزبائن، والحصول على عائد مادي من ورائها، فلا زكاة في الأجهزة نفسها، ولكن الزكاة تكون على الريع الذي يتحصل منها بعد مرور الحول عليه، إذا بلغ نصابًا في نفسه أو بانضمامه إلى غيره، وحال عليه الحول، وهو ما يسمى بزكاة المستغلات كالعمارات والبيوت المؤجرة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 27646، والفتوى رقم: 19847. أما إذا كان المحل المذكور تتم فيه المتاجرة في نفس الأجهزة ببيعها وشرائها، فإن زكاة هذه الأجهزة تدخل في أحكام زكاة عروض التجارة، فتقوَّم إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، ويجب فيها ربع العشر 2.5%. وراجع الفتوى رقم: 23795. علمًا بأنه يحق للمدين خصم قيمة الديون المتعلقة بذمته من المال الزكوي الذي وجبت فيه الزكاة، وهذا قول جمهور العلماء. كما بيناه في الفتوى رقم: 6336.. والله أعلم.

www.islamweb.net