الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أقسم على ألا يفعل شيئا ولم يفعله لم يحنث ولم يلزمه شيء، وهذه اليمين يمين تسمى يمين البِرّ، والحنث فيها إنما يقع بفعل الشيء المحلوف على تركه، قال النفراوي المالكي رحمه الله: يمين البر لا يحنث الحالف فيها إلا بفعل المحلوف على تركه اختيارًا.
ولذلك، فإنه لا كفارة عليك ولا شيء بمجرد أخذ جوال أخيك وقراءة ما فيه، لأن قسمك كان على عدم فتح برنامج معين، وليست على عدم أخذ الجوال أو القراءة..
والله أعلم.