الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للشخص الاشتراك في صندوق التقاعد لما في ذلك من الجهالة، ولكن لو أجبر على الاشتراك فيه فلا شيء عليه، ويحق له بعد التقاعد أن يأخذ مثل ما دفع؛ لأنه يعتبر استردادًا لماله. وأما ما زاد على ذلك فلا حق له فيه، فلا يحل له أخذه. وراجع الفتوى رقم:
8308
والله أعلم.