الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه متى سافر الشخص سفرا معتبرا شرعا جاز له الترخص؛ وإن لم ينو الترخص عند خروجه، ثم إن الأمر يسير بحمد الله، فالعامي لا يأثم إذا قلد من يوثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801.
فإذا كنت أخذت بقول شيخ الإسلام ومن وافقه في هذه المسألة، فلا إثم عليك في القصر ولا في الجمع، ولست مرتكبا لشيء من الذنوب -بحمد الله- ما دمت متبعا لأحد العلماء الثقات.
والله أعلم.