الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ريب أنه يحرم على الرجل مجامعة امرأته وهي حائض. وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم:
13492. وأن دم الاستحاضة لا يمنع من مجامعة الرجل امرأته. كما هو مبين في الفتوى رقم:
2278.
وبما أنك قد جامعت زوجتك تظن طهارتها من دم الحيض، فلا إثم عليك في ذلك إن شاء الله؛ فقد روى
ابن ماجه عن
أبي ذرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الشيخ الألباني: صحيح.
ولو تصدقت بدينار أو بنصف دينار فهو أحوط، وأبرأ لذمتك، ومقدار الدينار أربع جرامات وربع جرام من الذهب تقريبًا. كما بيَّنَّا في الفتوى المذكورة أولاً.
والله أعلم.