الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم في الفتاوى التالية أرقامها:
6424،
25167 ،
35050، أن الإمام الذي يأخذ على إمامته أجرًا أو عطاء لا يجوز له أن يوكل من يصلي بالناس مكانه بغير حاجة ولا ضرورة، إلا إذا أذنت له الجهة المسؤولة؛ وعليه فإذا كان الأمر كما ذكرتم من إهمال هذا الإمام لواجبه مع نصحكم له، فينبغي لكم أن تخبروا الجهة المسؤولة حتى يلزموه بالواجب، وسكوتكم عن الإبلاغ أو منعكم من يريد الإبلاغ قد يكون فيه إعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2].
ونشير في الأخير إلى أن هذا الإمام قد ارتكب محذورين شرعيين:
الأول: ما سبق ذكره من إهماله الواجب الذي كُلِّفَ به.
والثاني: تركه صلاة الجماعة في المسجد مع القدرة عليها، ويزداد الأمر سوءًا عندما يكون جار المسجد.
والله أعلم.