الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن مجرد اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ليس من الاختلاط المحرم، ولكن إذا اشتمل هذا الاجتماع على شيء من المحاذير الشرعية كان اختلاطا محرما، جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل المرأة، وعدم احتشامها.
ج ـ عبث، ولهو، وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.
وذهاب الصحابية إلى الأسواق ولو كانت لغير المسلمين، ومشاركتها في الجهاد لا يلزم منه الوقوع في الاختلاط المحرم، فقد كانت الواحدة منهن ـ رضي الله عنهن ـ حريصة على اجتناب كل ما يمكن أن يؤدي للفتنة، وهذا معلوم في هديهن وسيرتهن، وانظر الفتوى رقم: 55877.
وتطبيب المرأة للرجل عند الضرورة أو الحاجة جائز إذا التزمت بالشرع، كما بيناه في الفتوى رقم: 52323.
ولا يعتبر من الاختلاط المحرم.
والله أعلم.