الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم نجس في قول الجماهير من العلماء، وحكاه غير واحد إجماعا، وانظر الفتوى رقم: 219277.
ولكنه يعفى عن يسيره في الصلاة، كما في الفتوى رقم: 134899.
ولكن لا يجوز مس المصحف بعضو متنجس، سواء كان متنجسا بالدم، أو بغيره من النجاسات، قال في الإنصاف: ويحرم مس المصحف بعضو نجس, على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم، قلت: هذا خطأ قطعا. انتهى.
ولا يصل الأمر إلى حد الردة، كما رأيت في كلام صاحب الإنصاف، لكنه فعل محرم مناف للواجب من تعظيم المصحف. والله أعلم.