الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في تلك الشركة في المجالات المباحة منها، لا حرج فيه، وعليك اجتناب ما يختص بالأفلام والمسلسلات المحرمة، ونحو ذلك؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.{المائدة:2}.
فهذا مما يجتنب, ولو أدى إلى تركك للعمل بالشركة المذكورة، ولا يجوز لك الاستمرار فيها إذا كنت ملزما بعمل المنهي عنه شرعا، إلا إذا كنت مضطرًّا، فيجوز لك البقاء فيها بقدر الضرورة، مع البحث الجاد عن مصدر دخل آخر مباح.
وفي حال كان بعض العمل محرما، ولم تكن مضطرا إليه، فما يقابل هذا العمل من الراتب لا يحل. فاصرف هذا القدر في منافع المسلمين العامة، ويحل لك الباقي. وانظر للمزيد، الفتاوى أرقام: 169677 /104760.
والله أعلم.