الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في استخدام مُلَمِّعٍ للأظفار بدل الطلاء، إلا أن يكون المُلَمِّعُ مصنوعًا من مادة نجسة، كشحم الخنزير مثلًا، فإنه يُمنعُ استعماله حينئذ؛ لما فيه من ملامسة النجاسة لغير حاجة، أو ضرورة، قال الفقيه ابن حجر المكي الشافعي: وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ، حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا. اهــ.
وإذا جاز استعماله، فإنه لا يترتب على استعماله بطلان الوضوء لمن استعملته، وهي متوضِّئةٌ، لكن إن كان يُشكل طبقةً عازلةً تمنعُ وصولَ الماءِ للأظفار، لزم إزالتُهُ قبل الوضوء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر: فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء, وإذا لم يكن له جرم: أجزأها الوضوء, كالحناء. اهـ.
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: إذا كان الطلاء الموضوع على الأظافر لا جسم له، فلا يضر، مثل الحناء الذي لا جسم له، أما إذا كان له جسم -كالذي يسمونه المناكير, أو غير ذلك، مما يكون له جسم على الظفر- فهذا لا بد من إزالته، إذا أرادت الوضوء تزيله عن أظفارها؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الظفر فيزال، ولا بد من إزالته. اهـ.
والله تعالى أعلم.